الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولا يجوز لأحد دفع سترته المحتاج إليها لأداء فرضه ويصلي عاريا ، بل يفعلها فيها وجوبا ويعيرها للمحتاج استحبابا ، ولو وجد ثوب حرير فقط لزمه الستر به لجواز لبسه للحاجة ، [ ص: 13 ] ومنها الستر للصلاة ولو كان زائدا على العورة لم يلزمه قطع ما زاد عليها ، وإن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب كما اقتضاه كلامهم ولما في قطعه من إضاعة المال خلافا للإسنوي لمسامحتهم في الأعذار المجوزة للبس الحرير ومثلها بل أولى وجود نقص ، وإن قل ، ويجب تقديمه على المتنجس ، ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما لا يتوقف على طهارة الثوب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بل يفعلها فيها وجوبا ) أي فإن ترك ذلك وجبت الإعادة حيث قدر على انتزاعها ممن دفعها له ، وكذا إن لم يقدر بالنسبة للفرض الذي أعار في وقته كما يؤخذ من قوله الآتي : وإتلاف الثوب وبيعه إلخ ( قوله : لزمه الستر به ) وينبغي أنه لا فرق في جواز الستر به بين أن يكون ملاقيا لجميع بدنه أو للعورة فقط ، فلا يكلف لبسه فيما لاقاها فقط ; لأنه حيث استتر به في محلها فقد صدق عليه [ ص: 13 ] أنه لابس له خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة ( قوله : وإن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب ) عموم قوله ، وإن لم ينقص إلخ يشمل ما لو لم ينقص بالقطع أصلا ; لأن معنى قوله ، وإن لم إلخ سواء نقص بالقطع أكثر من أجرة المثل أو لم ينقص ، وهو شامل لانتفاء النقص من أصله ، لكن عبارة حج والأوجه أنه لا يلزمه قطع زائد على العورة إن نقص به المقطوع ولو يسيرا . ا هـ . ومفهومه أنه لو لم ينقص بالقطع لزمه ، وهو قضية قول الشارح ولما في قطعه من إضاعة المال ( قوله : لمسامحتهم في الأعذار ) وبهذا يفرق بين هذا وما يأتي في قطع المتنجس ( قوله : ويجب تقديمه على المتنجس ) قضيته أنه لو فقده ووجد متنجسا استتر به ، وليس مرادا لما مر من أنه يصلي عاريا ولا إعادة على ما مر فيه . ( قوله : ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ) أي ، وإن كان رطبا ويغسل بدنه حيث احتاج للغسل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية