( و ) خامسها ولو داخل فمه أو أنفه أو عينه أو أذنه ( والمكان ) أي الذي يصلي فيه فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ، وإن كان جاهلا بوجوده أو ببطلانها به لقوله تعالى { ( طهارة النجس ) الذي لا يعفى عنه ( في الثوب والبدن ) وثيابك فطهر } ولخبر الصحيحين { } ثبت الأمر باجتناب النجس ، وهو لا يجب في غير الصلاة فيجب فيها ، والأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي في العبادات يقتضي فسادها . نعم يحرم التضمخ به خارجها في البدن بلا حاجة ، وكذا الثوب كما في الروضة كأصلها ، وما في التحقيق من تحريمه في البدن فقط مراده به ما يعم ملابسه ليوافق ما قبله ، ولو إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وجب علينا إعلامه بها ; لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان ، قاله رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها ابن عبد السلام وبه أفتى الحناطي ، كما لو رأينا [ ص: 17 ] صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا المنع ، وإن لم يكن عصيان ، ويستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطيور فإنه يعفى عنه في الأرض ، وكذا الفرش فيما يظهر لمشقة الاحتراز عنه ، وإن لم يكن مسجدا فيما يظهر بشرط أن لا يتعمد المشي عليه كما قيد العفو في ذلك في المطلب . قال الزركشي : وهو قيد متعين ، وأن لا يكون رطبا أو رجله مبتلة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ، ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله .