( ولو ) في جميع ما ذكر ( وجب غسل كله ) لتصح صلاته فيه ; لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه من غير غسل ، هذا إذا لم يعلم انحصارها في واحد من منحصرين كأحد كميه أو موضع من مقدم الثوب أو مؤخره ، فإن علم ذلك لم يجب غسل سوى ما أشكل ، ولو أصاب شيء رطب طرفا من هذا الثوب أو البدن لم يحكم بنجاسته ; لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة ، ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد بينهما ; لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين ، أما إذا كان المكان واسعا فإنه لا يجب عليه الاجتهاد ، وإنما هو سنة فله أن يصلي بلا اجتهاد فيه ، والأحسن في ضبط الواسع والضيق بالعرف ، وإن ادعى ( نجس ) بفتح الجيم وكسرها ( بعض ثوب أو ) بعض ( بدن ) أو مكان ضيق ( وجهل ) ذلك البعض ابن العماد أن المتجه في ذلك أن يقال : إن بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العدد غير المنحصر فواسع ، وإلا فضيق ، وتقدر كل بقعة بما يسع المصلي . انتهى .
وفي المجموع عن المتولي : إذا جوزنا الصلاة في المتسع فله أن يصلي فيه إلى أن يبقى [ ص: 19 ] موضع قدر النجاسة ( فلو ظن ) بالاجتهاد ( طرفا ) من موضعين متميزين فأكثر أحد طرفي ثوبه أو كميه أو يديه أو أصابعه ( لم يكف غسله على الصحيح ) إذ الاجتهاد إنما يكون في متعدد وما هنا كالشيء الواحد ، فلو فصل أحد كميه ثم اجتهد جاز للتعدد حينئذ ، وإذا ظن نجاسة أحدهما وغسله جاز له أن يصلي فيهما وله جمعهما كالثوبين .