الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نجس ) بفتح الجيم وكسرها ( بعض ثوب أو ) بعض ( بدن ) أو مكان ضيق ( وجهل ) ذلك البعض في جميع ما ذكر ( وجب غسل كله ) لتصح صلاته فيه ; لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه من غير غسل ، هذا إذا لم يعلم انحصارها في واحد من منحصرين كأحد كميه أو موضع من مقدم الثوب أو مؤخره ، فإن علم ذلك لم يجب غسل سوى ما أشكل ، ولو أصاب شيء رطب طرفا من هذا الثوب أو البدن لم يحكم بنجاسته ; لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة ، ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد بينهما ; لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين ، أما إذا كان المكان واسعا فإنه لا يجب عليه الاجتهاد ، وإنما هو سنة فله أن يصلي بلا اجتهاد فيه ، والأحسن في ضبط الواسع والضيق بالعرف ، وإن ادعى ابن العماد أن المتجه في ذلك أن يقال : إن بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العدد غير المنحصر فواسع ، وإلا فضيق ، وتقدر كل بقعة بما يسع المصلي . انتهى .

                                                                                                                            وفي المجموع عن المتولي : إذا جوزنا الصلاة في المتسع فله أن يصلي فيه إلى أن يبقى [ ص: 19 ] موضع قدر النجاسة ( فلو ظن ) بالاجتهاد ( طرفا ) من موضعين متميزين فأكثر أحد طرفي ثوبه أو كميه أو يديه أو أصابعه ( لم يكف غسله على الصحيح ) إذ الاجتهاد إنما يكون في متعدد وما هنا كالشيء الواحد ، فلو فصل أحد كميه ثم اجتهد جاز للتعدد حينئذ ، وإذا ظن نجاسة أحدهما وغسله جاز له أن يصلي فيهما وله جمعهما كالثوبين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وكسرها ) اقتصر عليه في المختار ( قوله : لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة ) منه يؤخذ أنه لو تعلق به صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته ; لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة ، وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ثم غابت الهرة والطفل زمنا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل الصلاة بتعلقهما بالمصلي ولا نحكم بنجاسة ما أصاب منفذهما كالهرة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها ( قوله : أما إذا كان المكان واسعا ) محترز قوله : أو مكان ضيق ( قوله : والضيق بالعرف ) أي ضبطه بالعرف وفي نسخة أن يضبط بالعرف ( قوله : إذا جوزنا الصلاة ) يشعر بأن في جواز الصلاة فيه خلافا ولم يتقدم له ذكر ، [ ص: 19 ] ولعل المراد بقوله إذا جوزنا بأن حكم باتساعه إما عرفا أو على ما قاله ابن العماد ، وقوله إذا جوزنا معتمد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو مكان ضيق ) أي بأن يكون بمقدار ما يسع الصلاة فقط كما هو ظاهر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية