( ولو ) ( فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره ) مما غسل أولا ( طهر كله ، وإلا ) بأن لم يغسل معه مجاوره ( فغير المنتصف ) بفتح الصاد يطهر فقط ، وهو طرفاه ويبقى المنتصف نجسا حيث كانت النجاسة محققة فيغسله وحده ; لأنه رطب لاقى نجسا ، ولو تنجس بعض ثوبه وجهل محل النجاسة اجتنبه ; لأنا تيقنا نجاسته ولم نتيقن طهارته . ولا يرد عليه أنه لو لاقى بعضه رطبا لا ينجسه عملا بالأصل إذ لا تنجس بالشك ، ومقابل الأصح لا يطهر مطلقا حتى يغسله دفعة واحدة ; لأن الرطوبة تسري . ورد بأن ( غسل ) بعض شيء متنجس كأن غسل ( نصف ) ثوب ( نجس ثم ) غسل ( باقيه ) كالسمن الجامد ينجس ما حول النجاسة فقط ، ثم محل ما ذكره نجاسة المجاور لا تتعدى لما بعده المصنف هنا كما في الروضة والتحقيق حيث غسله بالصب عليه في غير إناء ، فإن غسله في إناء من نحو جفنة بأن وضع نصفه ثم صب عليه ما يغمره لم يطهر حتى يغسل دفعة كما هو الأصح في المجموع ، إذ كلامه مقيد للأول ; لأن ما في نحو الجفنة ملاق له الثوب المتنجس ، وهو وارد على ماء قليل فينجسه وحيث تنجس الماء لم يطهر الثوب ، وهذا هو المعتمد المعول عليه خلافا للشيخ رحمه الله تعالى .