( ولا تصح ) في جزء من صلاته ( وإن لم يتحرك بحركته ) كطرف ذيله أو كمه أو عمامته الطويل ، وكذا لو فرش ثوبا [ ص: 20 ] مهلهلا عليه وماسه من الفرج ، ومن ثم لو فرشه على حرير اتجه بقاء التحريم وفارق صحة سجوده على ما لم يتحرك بحركته بأن اجتناب النجاسة فيها شرع للتعظيم ، وهذا ينافيه ، والمطلوب في السجود الاستقرار على غيره والمقصود حاصل بذلك ( ولا ) تصح ( صلاة ملاق بعض لباسه ) أو بدنه أو محموله ( نجاسة ) أو موضوع ( على نجس إن تحرك ) ذلك ( بحركته وكذا إن لم يتحرك ) بها لحمله ما هو متصل بها ( في الأصح ) فكأنه حامل لها ، ومثله قابض على حبل متصل بميتة أو مشدود بكلب ولو بساجوره أو مشدود بدابة أو سفينة صغيرة بحيث تنجر بجره . والثاني تصح ; لأن الطرف الملاقي للنجاسة غير محمول له ، بخلاف السفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره فإنها كالدار سواء أكانت في البر أم في البحر كما أفاده صلاة نحو ( قابض طرف شيء ) كحبل طرفه الآخر نجس الشيخ خلافا للإسنوي .
ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار وعليه نجاسة في محل آخر فعلى الخلاف في الساجور ( فلو جعله ) أي طرف ما تنجس طرفه الآخر أو الكائن على نجس ( تحت رجله ) مثلا ( صحت ) صلاته ( مطلقا ) ، وإن تحرك بحركته لعدم كونه لابسا أو حاملا له فأشبه من صلى على نحو بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير تحت قوائمه أو بها نجس ، ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ، ولا يجوز له وضع جبهته بالأرض بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد ، قاله في المجموع كما مر .