ويحرم على المرأة ، ويجوز وصل شعرها [ ص: 25 ] بشعر طاهر من غير آدمي ، ولم يأذنها فيه زوج أو سيد . ويحرم أيضا تجعيد شعرها ، ووشر أسنانها ، وهو تحديدها وترقيقها ، والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه ، وتطريف الأصابع مع السواد ، والتنميص ، وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن ، فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز ; لأن له غرضا في تزيينها له كما في الروضة ، وأصلها ، وهو الأوجه ، وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا . ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر
ويكره أن ، ويسن خضبه بالحناء ونحوه . ويسن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ; لأنه زينة ، وهي مطلوبة منها لحليلها ، أما النقش والتطريف فلا ، وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له ، وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر . للمرأة المزوجة أو المملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما