والثاني فيما جاوزهما ثم محل العفو في حق نفسه كما أشار إليه بقوله ( ولو ) على ما سيأتي ، أو حيوانا تنجس منفذه بخروج الخارج منه ( بطلت ) صلاته ( في الأصح ) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها ، بخلاف حمل طاهر المنفذ ، ولو من غير حاجة ولا نظر للخبث بباطنه ; لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفعه كما في جوف المصلي لحمله صلى الله عليه وسلم ( حمل ) في صلاته ( مستجمرا ) أو من عليه نجاسة معفو عنها كثوب به دم براغيث أمامة في صلاته ، [ ص: 27 ] ولهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا ، والثاني لا تبطل في حقه كالمحمول للعفو عن محل الاستجمار ، ويلحق بحمل ما ذكر حمل حامله فيما يظهر ، والقياس بطلانها أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة ، وقلنا لا ينجس كما هو الأصح ، وإن لم يصرحوا به . ولو بطلت . ويؤخذ مما مر في قبض طرف شيء متنجس فيها أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو حمل المصلي بيضة استحالت دما وحكم بنجاستها أو عنقودا استحال خمرا أو قارورة مصممة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس لم ينجسه لعسر صونه عنه ، بخلاف نحو المستجمع فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ، ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء ، وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر ، وهو ظاهر ، ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع الوالد رحمه الله تعالى .