[ ص: 70 ] وفي المجتبي : من جهل فرضية الترتيب  يلحق بالناسي واختاره جماعة من أئمة بخارى  ، وعليه يخرج ما في القنية : صبي بلغ وقت الفجر وصلى الظهر مع تذكره  جاز ، ولا يلزم الترتيب بهذا العذر ( ولا يعود ) لزوم الترتيب ( بعد سقوطه بكثرتها ) أي الفوائت ( بعود الفوائت إلى القلة ب ) سبب ( القضاء ) لبعضها على المعتمد لأن الساقط لا يعود ( وكذا لا يعود ) الترتيب ( بعد سقوطه بباقي المسقطات ) السابقة من النسيان والضيق ; حتى لو خرج الوقت في خلال الوقتية لا تفسد وهو مؤد ، هو الأصح مجتبي ، لكن في النهر والسراج عن الدراية : لو سقط للنسيان والضيق ثم تذكر واتسع الوقت يعود اتفاقا ، ونحوه في الأشباه في بيان الساقط لا يعود فليحرر 
( وفساد ) أصل ( الصلاة بترك الترتيب موقوف )  [ ص: 71 ] عند  أبي حنيفة  سواء ظن وجوب الترتيب أو لا ( فإن كثرت وصارت الفوائت مع الفائتة ستا ظهر صحتها ) بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لأن دخول وقت السادسة غير شرط لأنه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحة  [ ص: 72 ] بعد طلوع الشمس ( وإلا ) بأن لم تصر ستا ( لا ) تظهر صحتها بل تصير نفلا ، وفيها يقال : صلاة تصحح خمسا وأخرى تفسد خمسا    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					