على المختار كما في البزازية ، قال لأن في الإخراج خروج فصار كالفصد . [ ص: 137 ] وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح ، واعتمده ( والخارج ) بنفسه ( سيان ) في حكم النقض القهستاني . وفي القنية وجامع الفتاوى أنه الأشبه ، ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية ; فيكون الفتوى عليه .