وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل ( بجلسة بينهما ) بقدر ثلاث آيات على المذهب وتاركها مسيء على الأصح كتركه قراءة قدر ثلاث آيات ، ويجهر بالثانية لا كالأولى [ ص: 149 ] ويبدأ بالتعوذ سرا . ويندب ( ويسن خطبتان ) خفيفتان لا ذكر الخلفاء الراشدين والعمين وجوزه الدعاء للسلطان القهستاني ، ويكره تحريما ، ويكره وصفه بما ليس فيه إلا لأمر بمعروف لأنه منها ، [ ص: 150 ] تكلمه فيها جلوسه في مخدعه عن يمين المنبر ولبس السواد وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة . وقال ومن السنة : إذا استوى على المنبر سلم مجتبى ( وطهارة وستر ) عورة ( قائما ) الشافعي الأصح لا ، ذكره وهل هي قائمة مقام ركعتين ؟ الزيلعي كشطرها في الثواب ; ولو [ ص: 151 ] جاز ، ولو خطب جنبا ثم اغتسل وصلى فإن طال بأن رجع لبيته فتغدى أو جامع واغتسل استقبل خلاصة : أي لزوما لبطلان الخطبة سراج ، لكن سيجيء أنه لا يشترط اتحاد الإمام والخطيب . فصل بأجنبي