ومنه الغشي [ ص: 144 ] ( وجنون وسكر ) بأن يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل الحشيشة ( وقهقهة ) هي ما يسمع جيرانه [ ص: 145 ] ( بالغ ) ولو امرأة سهوا ( يقظان ) فلا يبطل وضوء صبي ونائم بل صلاتهما به يفتى ( يصلي ) ولو حكما كالباني ( بطهارة صغرى ) ولو تيمما ( مستقلة ) فلا يبطل وضوء في ضمن الغسل ; لكن رجح في الخانية والفتح والنهر النقض عقوبة له وعليه الجمهور ، كما في الذخائر الأشرفية ( صلاة كاملة ) ولو عند السلام عمدا ، فإنها تبطل الوضوء لا الصلاة ، خلافا ( و ) ينقضه ( إغماء ) كما حرره في الشرنبلالية . لزفر