( على الأصح ) منية . ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها
وقالت الأئمة الثلاثة : يجوز لأن غسل عليا رضي الله عنها . فاطمة
قلنا : هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام { } مع أن بعض الصحابة أنكر عليه شرح المجمع كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك ) [ ص: 199 ] ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور مجتبى .
( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو ( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة . ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده