ولو علم أنه لم يغسل عضوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى ; لأنه آخر العمل . ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين ، ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر ومثله المتيمم . - [ ص: 151 ] ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر ، وتمامه في الأشباه .


