( فلا زكاة على مكاتب ) لعدم الملك التام ، ولا في كسب مأذون ، ولا في مرهون بعد قبضه ، ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه ( ومديون للعبد بقدر دينه ) فيزكي الزائد إن بلغ نصابا ، وعروض الدين كالهلاك عند محمد ، [ ص: 264 ] ورجحه في البحر ، ولو له نصب صرف الدين لأيسرها قضاء ، ولو أجناسا صرف لأقلها زكاة ، فإن استويا كأربعين شاة وخمس إبل خير


