( لا ) يجب ( غسل ما فيه حرج كعين ) وإن اكتحل بكحل نجس ( وثقب انضم و ) لا ( داخل قلفة ) [ ص: 153 ] يندب هو الأصح قاله الكمال ، وعلله بالحرج فسقط الإشكال . وفي المسعودي إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا ( وكفى ، بل أصل ضفيرتها ) أي شعر المرأة المضفور للحرج ، أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا ولو لم يبتل أصلها يجب نقضها مطلقا هو الصحيح ، ولو ضرها غسل رأسها تركته ، وقيل تمسحه [ ص: 154 ] ولا تمنع نفسها عن زوجها وسيجيء في التيمم ( لا ) يكفي بل ( ضفيرته ) فينقضها وجوبا ( ولو علويا أو تركيا ) لإمكان حلقه .


