( ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ) وجلود ميتة ( كافر )  كذا أقر المصنف  متنه في شرحه لو ( للتجارة ) . 
 [ ص: 316 ] وبلغ نصابا ويؤخذ عشر القيمة من حربي بلا نية تجارة  ولا يؤخذ من المسلم شيء اتفاقا   ( لا ) يؤخذ ( من خنزيره ) مطلقا  لأنه قيمي فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة لأنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة ذكره سعدي    ( و ) لا يؤخذ أيضا من ( مال في بيته )  مطلقا ( و ) لا من مال ( بضاعة ) إلا أن تكون لحربي ( و ) لا من ( مال مضاربة ) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا ( و ) لا من ( كسب مأذون مديون ) بدين ( محيط ) بماله ورقبته 
 [ ص: 317 ]   ( أو ) مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه ) على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ولذا لا يؤخذ العشر من الوصي إذا قال : هذا مال اليتيم ، ولا من عبد ومكاتب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					