الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=9655مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا ) لتقصيره بمروره بهم بخلاف ما لو غلبوا على بلد .
[ فرع ] nindex.php?page=treesubj&link=8805مر بنصاب رطاب للتجارة كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمام إلا إذا كان عند العاشر فقراء فيأخذ ليدفع لهم نهر بحثا .
( قوله : بخلاف ما لو غلبوا على بلد ) تقدمت المسألة في باب زكاة الغنم والظاهر أن مثله ما لو اضطر إلى المرور عليهم فليراجع ( قوله : مر بنصاب رطاب ) أي مما لا يبقى حولا . قال في الشرنبلالية : صورة المسألة أن يشتري بنصاب قرب مضي الحول عليه شيئا من هذه الخضراوات للتجارة فتم عليه الحول فعنده لا يأخذ الزكاة لكن يأمر المالك بأدائها بنفسه وقالا : يأخذ من جنسه لدخوله تحت حماية الإمام كذا في البرهان . وقال الكمال في تعليل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا يؤخذ منها ; لأنها تفسد بالاستبقاء وليس عند العامل فقراء في البر ليدفع لهم فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فلو كان عنده أو أخذ ليصرف إلى عمالته كان له ذلك . ا هـ . ( قوله نهر بحثا ) ليس في عبارة النهر ما يشعر بأنه بحث على أنه مذكور في كلام الكمال كما علمت وليس في عبارة الكمال أيضا ما يشعر بالبحث ، على أن ما ذكره الكمال مذكور في شرح المنظومة مع زيادة أنه لو رضي أن يعطيه القيمة أخذها . وفي العناية من باب العشر إذا nindex.php?page=treesubj&link=8886مر بالخضراوات على العاشر وأراد العاشر أن يأخذ من عينها لأجل الفقراء عند إباء المالك عن دفع القيمة لا يأخذ ، وإنما قلنا لأجل الفقراء ; لأنه لو أخذ من عينها ليصرف إلى عمالته جاز وإنما قلنا عند إباء المالك عن دفع القيمة ; لأنه إذا أعطى القيمة لا كلام في جواز أخذه ا هـ ومثله في النهاية فافهم والله أعلم .