كذا أقر ( ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ) وجلود ميتة ( كافر ) المصنف متنه في شرحه لو ( للتجارة ) .
[ ص: 316 ] وبلغ نصابا ولا يؤخذ من المسلم شيء اتفاقا ويؤخذ عشر القيمة من حربي بلا نية تجارة لأنه قيمي فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة لأنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة ذكره ( لا ) يؤخذ ( من خنزيره ) مطلقا سعدي مطلقا ( و ) لا من مال ( بضاعة ) إلا أن تكون لحربي ( و ) لا من ( مال مضاربة ) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا ( و ) لا من ( كسب مأذون مديون ) بدين ( محيط ) بماله ورقبته ( و ) لا يؤخذ أيضا من ( مال في بيته )
[ ص: 317 ] ( أو ) مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه ) على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ولذا لا يؤخذ العشر من الوصي إذا قال : هذا مال اليتيم ، ولا من عبد ومكاتب