[ ص: 333 ] ولو فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى البائع [ ص: 334 ] باع الزرع إن قبل إدراكه كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم : وفي الحاوي وبقولهما نأخذ [ ص: 335 ] والعشر على المؤجر فعليه ، ولو من العامل فعليهما بالحصة : ومن وفي المزارعة إن كان البذر من رب الأرض . له حظ في بيت المال وظفر بما هو موجه له له أخذه ديانة