[ ص: 357 ] باب صدقة الفطر من إضافة الحكم لشرطه والفطر لفظ إسلامي والفطرة مولد ، بل قيل لحن [ ص: 358 ] وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة وكان عليه الصلاة والسلام يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها ذكره الشمني ( ) وحديث { تجب } معناه قدر للإجماع على أن منكرها لا يكفر ( موسعا في العمر ) عند أصحابنا [ ص: 359 ] وهو الصحيح بحر عن البدائع معللا بأن الأمر بأدائها مطلق الزكاة على قول كما مر ، ولو مات فأداها وارثه جاز ( وقيل مضيقا في يوم الفطر عينا ) فبعده يكون قضاء واختاره فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الكمال في تحريره ورجحه في تنوير البصائر ( على كل ) حر ( مسلم ) ولو صغيرا مجنونا ، [ ص: 360 ] حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ ( ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية ) كدينه وحوائج عياله ( وإن لم يتم ) كما مر ( وبه ) أي بهذا النصاب ( تحرم الصدقة ) كما مر ، وتجب الأضحية ونفقة المحارم على الراجح