الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=2983دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز ) وإن كانت نفقتها عليه عمدة الفتاوى للشهيد . [ خاتمة ] nindex.php?page=treesubj&link=2970_13347_1232_3977_3945_18004_17950واجبات الإسلام سبعة : الفطرة ، ونفقة ذي رحم ، ووتر وأضحية ، وعمرة وخدمة أبويه ، والمرأة لزوجها حدادي .
( قوله : وإن كانت نفقتها عليه ) أي على الدافع باعتبار التزامه بذلك تبرعا وجعله إياها من جملة عياله وإلا فنفقتها على زوجها ولذا لها بيعه بها وقد يقال : إنها على السيد حكما ; لأن العبد ملكه فإذا كان لها بيعه بها صارت كأنها واجبة في ماله ويحتمل إرجاع الضمير إلى العبد ووجه المبالغة أنها إذا كانت نفقتها عليه وهو ملك لسيده ربما يتوهم عدم الجواز فافهم ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=2970_13347_1232_3977_3945_18004_17950واجبات الإسلام سبعة ) عزاه صاحب الجوهرة إلى الإمام المحبوبي ، وقد تقرر في الأصول أن العدد لا مفهوم له أو يقال : إن واجبات خبر مقدم وسبعة مبتدأ مؤخر . والمعنى : أن هذه السبعة من واجبات الإسلام ولعل لها خصوصية اشتركت فيها من بين سائر الواجبات فلا يرد ما في ط من أنه إن أراد المشتهر منها فغير مسلم ; لأنه فاته صلاة العيدين والجماعة وغيرهما وإن أراد مطلق واجب ففي الصلاة والحج وغيرهما واجبات لا تحصى ومراده بالواجب ما يعم الواجب ديانة كخدمة المرأة لزوجها والفرض العملي كالوتر وعد العمرة منها بناء على القول بوجوبها وسيأتي اختلاف التصحيح فيه والله تعالى أعلم .