[ ص: 369 ] كتاب الصوم [ ص: 370 ] قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو قال : لله علي صوم لزمه يوم ، ولو قال : صيام لزمه ثلاثة أيام كما في قوله تعالى - { ففدية من صيام } - وتعقب بأن الصوم له أنواع على أن أل تبطل معنى الجمع والأصح أنه لا يكره قول رمضان . وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف ( هو ) لغة [ ص: 371 ] ( إمساك عن المفطرات ) الآتية ( حقيقة أو حكما ) كمن أكل ناسيا فإنه ممسك حكما ( في وقت مخصوص ) وهو اليوم ( من شخص مخصوص ) مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس ( مع النية ) المعهودة وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن جن أو أغمي عليه بعد النية ، وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية . [ ص: 372 ] وحكمه نيل الثواب ولو منهيا عنه كما في الصلاة في أرض مغصوبة .


