[ ص: 369 ] كتاب [ ص: 370 ] قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو الصوم لزمه ثلاثة أيام كما في قوله تعالى - { قال : لله علي صوم لزمه يوم ، ولو قال : صيام ففدية من صيام } - وتعقب بأن الصوم له أنواع على أن أل تبطل معنى الجمع والأصح أنه لا يكره . وفرض بعد صرف القبلة إلى قول رمضان الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف ( هو ) لغة [ ص: 371 ] ( إمساك عن المفطرات ) الآتية ( حقيقة أو حكما ) كمن فإنه ممسك حكما ( في وقت مخصوص ) وهو اليوم ( من شخص مخصوص ) مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس ( مع النية ) المعهودة وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة أكل ناسيا ، وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية . [ ص: 372 ] صوم الصبي ومن جن أو أغمي عليه بعد النية نيل الثواب ولو منهيا عنه كما في وحكمه . الصلاة في أرض مغصوبة