( ولا يصام يوم الشك    ) هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى ، وأما على مقابله فليس بشك ولا يصام أصلا شرح المجمع للعيني  عن الزاهدي    ( إلا نفلا ) ويكره غيره ( ولو صامه لواجب آخر كره ) تنزيها ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما ( ويقع عنه في الأصح إن لم تظهر رمضانيته وإلا ) بأن ظهرت ( فعنه ) لو مقيما ( والتنفل فيه أحب ) أي أفضل اتفاقا ( إن وافق صوما يعتاده ) أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر   [ ص: 382 ] لا أقل لحديث { لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين   } . 
وأما حديث { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم    } فلا أصل له ( وإلا يصومه الخواص ويفطر  [ ص: 383 ] غيرهم بعد الزوال ) به يفتى نفيا لتهمة النهي ( وكل من علم كيفية صوم الشك  فهو من الخواص وإلا فمن العوام ، والنية ) المعتبرة هنا ( أن ينوي التطوع ) على سبيل الجزم ( من لا يعتاد صوم ذلك اليوم ) . 
أما المعتاد فحكمه مر ( ولا يخطر بباله أنه إن كان من رمضان فعنه ) ذكره أخي زاده    ( وليس بصائم لو ) ردد في أصل النية بأن ( نوى أن يصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فلا ) أصوم  لعدم الجزم ( كما ) أنه ليس بصائم ( لو نوى أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإلا فمفطر  ويصير صائما مع الكراهة لو ) ردد في وصفها بأن ( نوى إن كان من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر  وكذا ) يكره ( لو قال أنا صائم إن كان من رمضان وإلا فعن نفل    ) للتردد بين مكروهين  [ ص: 384 ] أو مكروه وغير مكروه ( فإن ظهر رمضانيته فعنه وإلا فنفل فيهما ) أي الواجب والنفل ( غير مضمون بالقضاء ) لعدم التنفل قصدا . 
أكل المتلوم ناسيا قبل النية  كأكله بعدها وهو الصحيح شرح وهبانية . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					