( وفرض ) الغسل ( عند ) خروج ( مني )  من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا ; لأنه في حكم الباطن ( منفصل عن مقره ) هو صلب الرجل وترائب المرأة ، ومنيه أبيض ومنيها أصفر ، فلو اغتسلت فخرج منها مني ، وإن منيها   [ ص: 160 ] أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا ( بشهوة ) أي لذة ولو حكما كمحتلم ، ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة ; لأن الدفق فيه غير ظاهر ، وأما إسناده إليه أيضا في قوله { خلق من ماء دافق    } الآية ، فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني  تبعا لأخي جلبي  غير مصيب تأمل ; ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال ( وإن لم يخرج ) من رأس الذكر ( بها ) وشرطه  أبو يوسف  ، وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة أو استحى كما في المستصفى . وفي القهستاني  والتتارخانية معزيا للنوازل : وبقول  أبي يوسف  نأخذ ; لأنه أيسر على المسلمين قلت   [ ص: 161 ] ولا سيما في الشتاء والسفر . وفي الخانية : خرج مني بعد البول وذكره منتشر  لزمه الغسل . قال في البحر : ومحله إن وجد الشهوة ، وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					