[ ص: 390 ]   ( شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال ) في ليلة كذا ( وقضى ) القاضي ( به ووجد استجماع شرائط الدعوى  قضى ) أي جاز لهذا ( القاضي ) أن يحكم ( بشهادتهما ) لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم لأنه حكاية ، نعم لو استفاض الخير في البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب مجتبى وغيره ( وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين  حل الفطر ) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود -  [ ص: 391 ] نصاب الشهادة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					