الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2401_2388 ( و ) لو صاموا ( بقول عدل ) حيث يجوز وغم هلال الفطر ( لا ) يحل على المذهب خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد كذا ذكره المصنف ، لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا وفي الزيلعي الأشبه إن غم حل وإلا لا .
( قوله : حيث يجوز ) حيثية تقييد أي بأن قبله القاضي في الغيم أو في الصحو ، وهو ممن يرى ذلك فتح أي بأن كان شافعيا أو يرى قول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بقبول شهادته في الصحو إذا جاء من الصحراء أو كان على مكان مرتفع في المصر وقدمنا ترجيحه ، وما هنا يرجحه أيضا فقد قال في الفتح في قول الهداية إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا إلخ هكذا الرواية على الإطلاق ( قوله : وغم هلال الفطر ) الجملة حالية قيد بها ; لأنها محل الخلاف على ما ذكره المصنف ( قوله : لا يحل ) أي الفطر إذا لم ير الهلال قال في الدرر ويعزر ذلك الشاهد أي لظهور كذبه ( قوله : لكن إلخ ) استدراك على ما ذكره المصنف من أن خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيما إذا غم هلال الفطر بأن المصرح به في الذخيرة وكذا في المعراج عن المجتبى أن حل الفطر هنا محل وفاق وإنما الخلاف فيما إذا لم يغم ولم ير الهلال ، فعندهما لا يحل الفطر وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يحل كما قاله شمس الأئمة الحلواني ، وحرره الشرنبلالي في الإمداد .
قال في غاية البيان : وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو الأصح أن الفطر ما ثبت بقول الواحد ابتداء بل بناء وتبعا ، فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فقال ثبت الفطر بحكم القاضي لا بقول الواحد : يعني لما حكم في هلال رمضان بقول الواحد ثبت الفطر بناء على ذلك بعد تمام الثلاثين قال شمس الأئمة في شرح الكافي وهو نظير nindex.php?page=treesubj&link=14473_16054_2388_2384_27478شهادة القابلة على النسب فإنها تقبل ثم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث والميراث لا يثبت بشهادة القابلة ابتداء . ا هـ . ( قوله : وفي الزيلعي إلخ ) نقله لبيان فائدة لم تعلم من كلام الذخيرة وهي ترجيح عدم حل الفطر إن لم يغم شوال لظهور غلط الشاهد ; لأنه الأشبه من ألفاظ الترجيح ، لكنه مخالف لما علمته من تصحيح غاية البيان لقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بالحل .
نعم حمل في الإمداد ما في غاية البيان على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بالحل إذا غم شوال بناء على تحقق الخلاف الذي نقله المصنف وقد علمت عدمه وحينئذ فما في غاية البيان في غير محله ; لأنه ترجيح لما هو متفق عليه تأمل .