[ ص: 393 ] ( غير معتبر على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة [ ص: 394 ] ( فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر ، وقال ( واختلاف المطالع ) ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده الزيلعي : الأشبه أنه يعتبر لكن قال الكمال : الأخذ بظاهر الرواية أحوط .
[ فرع ] لأنه من عمل الجاهلية كما في السراجية وكراهة البزازية . إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه