الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو نوى المسافر والمجنون والمريض قبل الزوال - [ ص: 409 ] صح عن الفرض ، ولو نوى الحائض والنفساء لم يصح أصلا للمنافي أول الوقت وهو لا يتجزأ ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ابن عشر كالصلاة في الأصح .

التالي السابق


( قوله : قبل الزوال ) [ ص: 409 ] المراد به قبل نصف النهار ، وهذه العبارة وقعت في أغلب الكتب في كثير من المواضع تسامحا أو على القول الضعيف ( قوله : صح عن الفرض ) ; لأن الجنون الغير المستوعب بمنزلة المرض لا يمنع الوجوب شرنبلالية وكل من المسافر والمريض أهل للوجوب في أول الوقت وإن سقط عنهما وجوب الأداء بخلاف من بلغ أو أسلم كما قدمناه ( قوله : ولو نوى الحائض والنفساء ) أي قبل نصف النهار إذا طهرتا فيه ( قوله : لم يصح أصلا ) أي لا فرضا ولا نفلا شرنبلالية ( قوله : للمنافي إلخ ) أي فإن كلا من الحيض والنفاس مناف لصحة الصوم مطلقا ; لأن فقدهما شرط لصحته والصوم عبادة واحدة لا يتجزأ ، فإذا وجد المنافي في أوله تحقق حكمه في باقيه ، وإنما صح النفل ممن بلغ أو من أسلم على قول بعض المشايخ ; لأن الصبا غير مناف أصلا للصوم ، والكفر وإن كان منافيا لكن يمكن رفعه بخلاف الحيض والنفاس هذا ما ظهر لي وعلى قول أكثر المشايخ لا يحتاج إلى الفرق ( قوله : ويؤمر الصبي ) أي يأمره وليه أو وصيه والظاهر منه الوجوب وكذا ينهى عن المنكرات ليألف الخير ويترك الشر ، ط ( قوله : إذا أطاقه ) يقال أطاقه وطاقه طوقا إذا قدر عليه والاسم الطاقة كما في القاموس قال ط : وقدر بسبع والمشاهد في صبيان زماننا عدم إطاقتهم الصوم في هذا السن . ا هـ . قلت : يختلف ذلك باختلاف الجسم واختلاف الوقت صيفا وشتاء والظاهر أنه يؤمر بقدر الإطاقة إذا لم يطق جميع الشهر ( قوله : ويضرب ) أي بيد لا بخشبة ولا يجاوز الثلاث كما قيل به في الصلاة وفي أحكام الأسروشني الصبي إذا أفسد صومه لا يقضي ; لأنه يلحقه في ذلك مشقة بخلاف الصلاة فإنه يؤمر بالإعادة ; لأنه لا يلحقه مشقة .




الخدمات العلمية