( وكره ) له قيد فيهما قاله ( ذوق شيء و ) كذا ( مضغه بلا عذر ) العيني ككون زوجها أو سيدها سيئ الخلق فذاقت . وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان ، ووفق في النهر بأنه إن وجد بدا ، ولم يخف غبنا كره وإلا لا وهذا في الفرض لا النفل كذا قالوا وفيه كلام لحرمة الفطر فيه بلا عذر على المذهب فتبقى الكراهة .