[ ص: 421 ] فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم
وقد ذكر المصنف منها خمسة وبقي الإكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة حية ( لمسافر ) سفرا شرعيا [ ص: 422 ] ولو بمعصية ( أو حامل أو مرضع ) أما كانت أو ظئرا على ظاهر ( خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها ) وقيده البهنسي تبعا لابن الكمال بما إذا تعينت للإرضاع ( أو مريض خاف الزيادة ) لمرضه وصحيح خاف المرض ، وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بأخبار طبيب حاذق مسلم مستور وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة .
[ ص: 423 ] قلت : وفيه كلام لأن عندهم نصح المسلم كفر فأنى يتطبب بهم ، وفي البحر عن الظهيرية للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في الفرائض ( الفطر ) يوم العذر إلا السفر كما سيجيء ( وقضوا ) لزوما ( ما قدروا بلا فدية و ) بلا ( ولاء ) لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة .


