الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) عند ( انقطاع حيض ونفاس ) هذا وما قبله الحكم إلى الشرط : أي يجب عنده لا به ، بل بوجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل كما مر .

التالي السابق


( قوله : هذا إلخ ) الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع ; لأن المعنى وفرض عند انقطاع حيض ونفاس وأراد بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني والإيلاج ورؤية المستيقظ ، وأراد بالإضافة الإسناد والتعليق : أي إسناد فرضية الغسل إلى هذه الأشياء ، وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكم ، وهو هنا الفرضية إلى الشرط ، وهو هنا هذه المذكورات وليس من إسناد الحكم إلى سببه كما هو الأصل .

( قوله : أي يجب عنده ) أي عند تحقق الانقطاع ونحوه ، والمراد بعده .

( قوله : بل بوجوب الصلاة ) أي عند ضيق الوقت ، وقوله أو إرادة ما لا يحل : أي عند عدم ضيق الوقت قال في الشرنبلالية : واختلف في سبب وجوب الغسل . وعند عامة المشايخ إرادة فعل ما لا يحل فعله مع الجنابة وقيل وجوب ما لا يحل معها . والذي يظهر أنه إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق الوقت أو عند وجوب ما لا يصح معها ، وذلك عند ضيق لما قال في الكافي إن سبب وجوب الغسل الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة والإنزال والالتقاء شرط . ا هـ .

( قوله : كما مر ) أي في الوضوء ، وقدمنا الكلام عليه هناك .




الخدمات العلمية