الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفدية كل صلاة ولو وترا ) كما مر في قضاء الفوائت ( كصوم يوم ) على المذهب وكذا الفطرة والاعتكاف الواجب يطعم عنه لكل يوم كالفطرة والولوالجية .

[ ص: 427 ] والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة ، يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحج يحج عنه رجلا من مال الميت بحر .

التالي السابق


( قوله كما مر إلخ ) تقدم هناك بيان ما إذا لم يكن للميت مال أو كان الثلث لا يفي بما عليه مع بيان كيفية فعلها ( قوله على المذهب ) وما روي عن محمد بن مقاتل أولا من أنه يطعم عنه لصلوات كل يوم نصف صاع كصومه رجع عنه وقال كل صلاة فرض كصوم يوم وهو الصحيح سراج ( قوله وكذا الفطرة ) أي فطرة الشهر بتمامه كفدية صوم يوم وفيه أن هذا علم من قوله أولا كالفطرة ، ويمكن عود التشبيه إلى مسألة التبرع وقال ح : قوله وكذا الفطرة أي يخرجها الولي بوصيته ( قوله يطعم عنه ) أي من الثلث لزوما إن أوصى وإلا جوازا وكذا يقال فيما بعده وفي القهستاني أن الزكاة والحج والكفارة من الوارث تجزيه بلا خلاف ا هـ أي ولو بدون وصيته كما [ ص: 427 ] هو المتبادر من كلامه ، أما الزكاة فقد نقلناه قبله عن السراج ، وأما الحج فمقتضى ما سيأتي في كتاب الحج عن الفتح أنه يقع عن الفاعل وللميت الثواب فقط ، وأما الكفارة فقد مرت متنا ( قوله والمالية ) الأولى أو مالية وكذا قوله والمركب الأولى أو مركبة .




الخدمات العلمية