( ) وجوبا ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه ، حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ، ولو كان وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي لم يجب الإيصاء ، ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخلفية وهل تكفي الإباحة في الفدية ؟ قولان [ ص: 428 ] المشهور نعم ، واعتمده مسافرا فمات قبل الإقامة الكمال