[ ص: 430 ] ( ولو أفطر ولو ) كان صائما ( قضاء ) ولا يحنثه ( على المعتمد ) بزازية . حلف ) رجل على الصائم ( بطلاق امرأته إن لم يفطر
وفي النهر عن الذخيرة وغيرها هذا إذا كان قبل الزوال أما بعده فلا إلا لأحد أبويه إلى العصر لا بعده .
وفي الأشباه : دعاه أحد إخوانه لا يكره فطره لو صائما غير قضاء رمضان ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به [ ص: 431 ] ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة ولو لم يجز ، وإن فطره قضى بإذنه أو بعد العتق صام العبد وما في حكمه بلا إذن المولى