( ولو صح ) مطلقا على المختار ، وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية ، ونفس النذر طاعة فصح ( و ) لكنه ( أفطر ) الأيام المنهية [ ص: 434 ] ( وجوبا ) تحاميا عن المعصية ( وقضاها ) إسقاطا للواجب ( وإن صامها خرج عن العهدة ) مع الحرمة ، وهذا إذا نذر قبل الأيام المنهية فلو بعدها لم ينقض شيئا . نذر صوم الأيام المنهية أو ) صوم هذه ( السنة
وإنما يلزمه باقي السنة على ما هو الصواب وكذا الحكم لو نكر السنة أو شرط التتابع فيفطرها لكنه يقضيها هنا متتابعة ، ويعيد لو أفطر يوما بخلاف المعينة ، ولو لم يشترط التتابع يقضي خمسة وثلاثين ولا يجزيه صوم الخمسة في هذه الصورة .