( كما يجب على من على الأصح كما في الشرنبلالية عن البرهان ، وعلله أسلم جنبا أو حائضا ) أو نفساء ولو بعد الانقطاع ابن الكمال ببقاء الحدث الحكمي [ ص: 168 ] ( أو ( في الأصح ) راجع للجميع . وفي التتارخانية معزيا للعتابية والمختار وجوبه بلغ لا بسن ) بل بإنزال أو حيض ، أو ولدت ولم تر دما أو أصاب كل بدنه نجاسة أو بعضه وخفي مكانها . على مجنون أفاق
قلت : وهو يخالف ما يأتي متنا ، إلا أن يحمل أنه رأى منيا يراجع ( وإلا ) بأن وهل السكران والمغمى عليه كذلك ؟ ( فمندوب ) . أسلم طاهرا أو بلغ بالسن