( وسن [ ص: 169 ] هو الصحيح كما في غرر الأذكار وغيره . وفي الخانية لو لصلاة جمعة و ) لصلاة ( عيد ) لا يعتبر إجماعا ; ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( و ) اغتسل بعد صلاة الجمعة عرفة ) بعد الزوال . لأجل ( إحرام و ) في جبل (