الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=3664_3639ويكره أخذها من عند الجمرة ) وما هي إلا كراهة تنزية فتح ، أشار إلى أنه يجوز أخذه من أي موضع سواه . وفي اللباب nindex.php?page=treesubj&link=3639يستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة العقبة وإن رفع من المزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائز وقيل مستحب . ا هـ . قال شارحه : لكن قال الكرماني وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا وأما ما في البدائع وغيرها من أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حمله على الجمار السبعة وكذا ما في الظهيرية من أنه يستحب التقاطها من قوارع الطريق . ا هـ .
والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له محل مخصوص عندنا ( قوله لأنها مردودة ) أي فيتشاءم بها السراج ( قوله لحديث إلخ ) أي ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=108159nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها كل عام فنحسب أنها تنقص فقال إن ما يقبل منها رفع ولو لا ذلك لرأيتها أمثال الجبال } " شرح النقاية للقاري .
وفي الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ما بال الجمار ترمى من وقت الخليل عليه السلام ولم تصر هضابا أي تلالا تسد الأفق ؟ فقال : أما علمت أن من يقبل حجه يرفع حصاه . ا هـ . قال في السعدية لك أن تقول أهل الجاهلية كانوا على الإشراك ولا يقبل عمل لمشرك . ا هـ . وأجيب بأن الكفار قد تقبل عبادتهم ليجازوا عليها في الدنيا قال ط : ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=59104إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة ، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا } " . ا هـ .
قلت : لكن قد يدعى تخصيص ذلك بأفعال البر دون العبادات المشروطة بالنية فإن النية شرطها الإسلام إلا أن يقال إن هذا شرط في شريعتنا فقط تأمل ( قوله بيقين ) أما بدون تيقن فلا يكره لأن الأصل الطهارة ، لكن يندب غسلها لتكون طهارتها متيقنة كما ذكره في البحر وغيره