( ويحرم بالحدث ) ( الأكبر دخول مسجد ) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة ، ذكره المصنف وغيره في الحيض وقبيل الوتر ، لكن في وقف القنية : المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها فهي مسجد ( ولو للعبور ) خلافا للشافعي ( إلا لضرورة ) حيث لا تيمم ندبا ، وإن مكث لخوف فوجوبا ، ولا يصلي ولا يقرأ .


