( وسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة ساعة قبل دخول مكة ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة وأساء ( بعرفة ساعة ) عرفية وهو اليسير من الزمان ، وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء ( من زوال يومها ) أي ومن وقف عرفة ( إلى طلوع فجر يوم النحر ، أو اجتاز ) مسرعا أو ( نائما أو مغمى عليه . [ ص: 526 ] و ) كذا لو ( أهل عنه رفيقه ) وكذا غير رفيقه فتح ( به ) أي بالحج مع إحرامه عن نفسه ، فإذا انتبه أو أفاق وأتى بأفعال الحج جاز ; ولو بقي الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك ، وإن أحرموا عنه اكتفي بمباشرتهم ، [ ص: 527 ] ولم أر ما لو ، وكلام الفتح يفيد الجواز ( أو جهل أنها جن فأحرموا عنه وطافوا به المناسك عرفة صح حجه ) لأن الشرط الكينونة لا النية .