الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن لم يقف فيها فات حجه ) لحديث { الحج عرفة } ( فطاف وسعى وتحلل ) أي بأفعال العمرة ( وقضى ) ولو حجة نذرا أو تطوعا ( من قابل ) ولا دم عليه

التالي السابق


( قوله لحديث { الحج عرفة } ) أي معظم ركنيه الوقوف بها باعتبار الأمن من البطلان عند فعله لا من كل وجه ، فلا ينافي أن الطواف أفضل ط ( قوله فطاف إلخ ) عطف تحلل على طاف وسعى عطف تفسير والأولى الإتيان في الثلاثة بصيغة المضارع ، بل الأولى قول الكنز في باب الفوات فليحلل بعمرة ليفيد الوجوب وبه صرح في البدائع ، لكن المراد أنه يفعل مثل أفعال العمرة لأن ذلك ليس بعمرة حقيقة كما صرح به في باب الفوات من اللباب وغيره . وفي الكلام إشارة إلى أن إحرام الحج باق وهذا عندهما . وقال الثاني : انقلب إحرامه إحرام عمرة . وثمرة الخلاف تظهر فيما لو أحرم بحجة أخرى صح عند الإمام ، ويرفضها لئلا يصير جامعا بين إحرامي حج ، وعليه دم وحجتان وعمرة من قابل . وقال الثاني : يمضي فيها لانقلاب إحرام الأولى . وقال محمد : لا يصح إحرامه أصلا نهر ( قوله ولو حجة نذرا أو تطوعا ) وكذا لو فاسدا سواء طرأ فساده أو انعقد فاسدا كما إذا أحرم مجامعا نهر




الخدمات العلمية