الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فلو أكله ) أو استعطه ( أو داوى به ) جراحه أو ( شقوق رجليه أو أقطر في أذنيه لا يجب دم ولا صدقة ) اتفاقا ( بخلاف المسك والعنبر والغالية والكافور ونحوها ) مما هو طيب بنفسه ( فإنه يلزمه الجزاء بالاستعمال ) ولو ( على وجه التداوي ) و لو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه وإن لم يطبخ [ ص: 547 ] وكان مغلوبا كره أكله كشم طيب وتفاح

التالي السابق


( قوله فلو أكله ) أي دهن الزيت أو الحل ، وأفرد الضمير لمكان أو هذا تفريع على مفهوم قوله ادهن ( قوله أو استعطه ) أي استنشقه بأنفه ( قوله اتفاقا ) لأنه ليس بطيب من كل وجه ، فإذا لم يستعمل على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب فيه ( قوله ولو على وجه التداوي ) لكنه يتخير بين الدم والصوم والإطعام على ما سيأتي نهر ( قوله ولو جعله ) أي الطيب في طعام إلخ . [ ص: 547 ] اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه لأنه إما أن يخلط بطعام مطبوخ أو لا ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالبا أم مغلوبا ، وفي الثاني الحكم للغلبة إن غلب الطيب وجب الدم ، وإن لم تظهر رائحته كما في الفتح ، وإلا فلا شيء عليه غير أنه إذا وجدت معه الرائحة كره ، وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم ، وفي غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم . وبحث في البحر أنه ينبغي التسوية بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب مغلوب . إما بعدم وجوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيهما ، وتمامه فيه . [ تنبيه ]

قال ابن أمير حاج الحلبي : لم أرهم تعرضوا بماذا تعتبر الغلبة ، ولم يفصلوا بين القليل والكثير كما في أكل الطيب وحده . والظاهر أنه إن وجد من المخالط رائحة الطيب كما قبل الخلط فهو غالب وإلا فمغلوب ، وإذا كان غالبا فإن أكل منه أو شرب شيئا كثيرا وجب عليه دم ، والكثير ما يعده العارف العدل كثيرا والقليل ما عداه ، فإن أكل ما يتخذ من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه فلا شيء عليه ، غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره بخلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك ، فإن في أكل الكثير دما والقليل صدقة . ا هـ . نهر .

قلت : لكن قول الفتح المار في غير المطبوخ وإن لم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة بالأجزاء لا بالرائحة ، وقد صرح به في شرح اللباب . ثم الظاهر أنه أراد الحلوى الغير المطبوخة وإلا فالمطبوخ لا تفصيل فيه كما علمت تأمل ، هذا حكم المأكول والمشروب ، وأما إذا خلط بما يستعمل في البدن كأشنان ونحوه ، ففي شرح اللباب عن المنتقى : إن كان إذا نظر إليه قالوا هذا أشنان فعليه صدقة ، وإن قالوا هذا طيب عليه دم ( قوله كره ) أي إن وجدت معه الرائحة كما مر .




الخدمات العلمية