( فإن مصدقا له [ ص: 562 ] غير عالم واتصل القتل بالدلالة أو الإشارة والدال والمشير باق على إحرامه وأخذه قبل أن ينفلت عن مكانه ( بدءا أو عودا سهوا أو عمدا ) مباحا أو مملوكا ( فعليه جزاؤه ولو قتل محرم صيدا ) [ ص: 561 ] أي حيوانا بريا متوحشا بأصل خلقته ( أو دل عليه قاتله ) ) بفتح الواو : ما في رجليه ريش كالسراويل ( أو هو مضطر إلى أكله ) كما يلزمه القصاص لو سبعا غير صائل ) أو مستأنسا ( أو حماما ) ولو ( مسرولا ، ويقدم الميتة على الصيد [ ص: 563 ] والصيد على مال الغير ولحم الإنسان ، قيل والخنزير ; ولو الميت نبيا لم يحل بحال كما لا يأكل طعام مضطر آخر وفي البزازية : الصيد المذبوح أولى اتفاقا أشباه ، ويغرم أيضا ما أكله لو بعد الجزاء ( و ) الجزاء ( هو ما قومه عدلان ) وقيل الواحد ولو القاتل يكفي ( في مقتله أو في أقرب مكان منه ) [ ص: 564 ] إن لم يكن في مقتله قيمة ، فأو للتوزيع لا للتخيير قتل إنسانا وأكل لحمه