[ ص: 175 ] ( ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور ) لأن الكل كلام الله وما بدل منها غير معين . وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة وخصها في النهر بما لم يبدل ( لا ) قراءة ( قنوت ) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم ، ولا معاودة [ ص: 176 ] أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله . قال الحلبي : ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه . ( والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية ) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوى . وفي السراج : المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما ، لكن في الأشباه من قاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام . [ ص: 177 ] وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا قلت : لكنه يخالف ما مر فتدبر .


