في الأصح ( كبط وإوز ) وحكم سائر المائعات كالماء في الأصح ، حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد ، ولو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافا ( وينجس ) الماء القليل ( بموت مائي معاش بري مولد ) ذكره لمحمد الشمني وغيره ( وبتغير أحد أوصافه ) من لون أو طعم أو ريح ( ينجس ) الكثير ولو جاريا إجماعا ، أما القليل فينجس وإن لم يتغير خلافا [ ص: 186 ] ( لا لو لمالك فلو علم نتنه بنجاسة لم يجز ، ولو شك فالأصل الطهارة والتوضؤ من الحوض أفضل من النهر رغما تغير ) بطول ( مكث ) للمعتزلة .