[ ص: 203 ] ( وكل إهاب ) ومثله المثانة والكرش . قال القهستاني : فالأولى وما ( دبغ ) ولو بشمس ( وهو يحتملها طهر ) فيصلى به ويتوضأ منه ( وما لا ) يحتملها ( فلا ) وعليه ( فلا يطهر جلد حية ) صغيرة ذكره الزيلعي ، أما قميصها فطاهر ( وفأرة ) كما أنه لا يطهر بذكاة [ ص: 204 ] لتقيدهما بما يحتمله ( خلا ) جلد ( خنزير ) فلا يطهر ، وقدم ; لأن المقام للإهانة ( وآدمي ) فلا يدبغ لكرامته ، ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله ، حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما . وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد .
[ ص: 203 ]


