[ ص: 207 ] مطلقا على المذهب . واختلف في أذنه ، ففي البدائع نجسة ، وفي الخانية لا ، وفي الأشباه : المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر . ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر ( ( وشعر الإنسان ) غير المنتوف ( وعظمه ) وسنه طاهر ) ودم سمك