[ ص: 208 ] واعلم أنه ( ليس الكلب بنجس العين ) عند الإمام وعليه الفتوى وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة ، فيباع ويؤجر ويضمن ، ويتخذ جلده مصلى ودلوا ، ولو أخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا صلاة حامله ولو كبيرا ، وشرط الحلواني شد فمه . ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره .


