[ ص: 218 ] إن علم ، وإلا فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ ) وهذا ( في حق الوضوء ) والغسل ; وما عجن به فيطعم للكلاب ; وقيل يباع من شافعي ، أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحال [ ص: 219 ] وهذا لو تطهر عن حدث أو غسل عن خبث ، وإلا لم يلزم شيء إجماعا جوهرة . ( ومذ ثلاثة أيام ) بلياليها ( إن انتفخ أو تفسخ ) استحسانا . وقالا : من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله ، قيل وبه يفتى . ( ويحكم بنجاستها ) مغلظة ( من وقت الوقوع